السيد الخوئي
118
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ( 2 ) وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ( 2 ) إذا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1 .